الشيخ محمد الجواهري
9
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
--> مكتبة الروضة الحيدرية عن الخلاف ] أيضاً لا فقط المبسوط [ القول الأول ، بل في مفتاح الكرامة 11 : 440 - 441 لم أجد في الخلاف تصريحاً بشيء من النقلين بعد النظر مرة بعد أولى وكرة بعد اُخرى إلاّ قوله في باب زكاة الفطرة أنها تجب زكاة الفطرة على من ملك نصاباً تجب فيه الزكاة أو قيمة النصاب ، وبه قال أبو حنيفة . قلت : يمكن أن يكون مدار وجوبها عنده ذلك لا الفقر والغنى . الجواهر 15 : 305 . فإن الشيخ ليس في مقام بيان معنى الغنى والفقر شرعاً ، بل في مقام بيان وجوب زكاة الفطرة وأنها تتعلق غالباً بهؤلاء ، وهم كل من ملك النصاب الزكوي أو قيمته ، لا أن كل من وجبت عليه زكاة الفطرة وكان مالكاً لنصاب زكوي أو قيمته فهو غني . ثمّ أقول الموجود في المبسوط في طبعة جامعة المدرسين هو : « ولا تجب الفطرة إلاّ على من ملك نصاباً من الأموال الزكوية » وليس فيه أو قيمة النصاب المبسوط 1 : 2 331 . ( 1 ) الجواهر 15 : 305 . ( 2 ) مجمع البيان : ذيل الآية 60 من سورة التوبة ج 5 : 41 . ( 3 ) الجواهر 15 : 296 . ( 4 ) اختاره في المفاتيح حاكياً له عن المبسوط . مفاتيح الشرائع 1 : 204 ، مفتاح : 234 . وفي المبسوط 1 : 256 : « الغني الذي يحرم معه أخذ الصدقة أن يكون قادراً على كفايته وكفاية من يلزمه كفايته على الدوام » . ( 5 ) الكافي 3 : 560 / 1 ، الوسائل ج 9 : 231 باب 8 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 . ( 6 ) الحدائق 12 : 159 ، الوسائل ذات العشرين جزءاً ج 6 : 158 باب 8 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 ، وفي الوسائل ذات الثلاثين جزءاً وضع جملة ( أن يأخذ الزكاة ) بين قوسين ، وأشار المعلق عليها بأن ما بين القوسين ليس في المصدر .